حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

34

كتاب الأموال

65 - أنا عبد اللّه بن جعفر ، أنا عبيد اللّه بن عمرو ، عن عبد اللّه بن محمّد بن عقيل ، عن رجل من ولد عليّ يقال له عمر ، قال : " كانت الغنائم تقسم على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على ثلاثين سهما ، فيكون أربعة وعشرون سهما منها لأهل القسمة ، ويبقى ستّة أسهم : سهم للّه ، وسهم لذي القربى ، قرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السّبيل ، فعلى هذا كانت تقسم الغنائم " . 66 - ثنا أبو نعيم ، أنا أبو جعفر الرّازيّ ، عن الرّبيع بن أنس ، عن أبي العالية ، قال : كان يجاء بالغنيمة فتوضع ، فيقسمها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على خمسة أسهم ، فيعزل سهما منها ، ويقسم الأربعة أسهم بين النّاس ، قال : ثمّ يضرب بيده في جميع السّهم الذي عزله ، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة ، فهو الذي سمّي لا تجعلوا للّه نصيبا ، فإنّ للّه الدّنيا والآخرة ، قال : ثمّ يقسم بقيّة السّهم الّذي عزله على خمسة أسهم : سهم للنبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السّبيل . 67 - أنا أبو نعيم ، ثنا شريك ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : " كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وأهله لا يأكلون الصّدقة ، فجعل لهم خمس الخمس " . 68 - أنا أبو نعيم ، أنا زهير ، عن الحسن بن الحرّ ، حدّثني الحكم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان ينفّل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلمّا نزلت أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ [ الأنفال : 41 ] . ترك النّفل الذي كان ينفّل ، وصار ذلك في خمس الخمس من سهم اللّه وسهم النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم . 69 - ثنا عبيد اللّه بن موسى ، عن سفيان بن أبي عائشة ، قال : سألت يحيى بن الجزّار عن سهم النّبيّ ، صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : " خمس الخمس " . 70 - أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، قال : سألت الحسن بن محمّد عن قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي